الوحدة الرابعة البيع

الوحدة الرابعة البيع
تبايع رجلان فأسرع البائع بالخروج ثم رجع لإسقاط خيار المجلس
أخبر البائع المشتري عند خيار قبل الخروج فإن خرجت ليس لك خيار فينفي المشتري بأنه لم يخبره .

على البائع أن يبين للمشتري عيب السلعة إن وجد لأن إخفاءه يكون
غشًّا والغش يخرج صاحبه من الإسلام فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من غش فليس مني )
فلا يحل لمسلم أن يبيع مسلمًا شيئًا فيه عيب دون أن يبينه .
الوحدة الرابعة البيع
6 – السيارات : بتحريكها أو إخراجها الأقلام ، الكتب ، الثياب : بنقلها من مكانها
المزارع : التخلية بينها وبين المشتري الإبل : بنقلها أو اقتيادها
النقود : باستلامها باليد .