الوحدة الرابعة البيع
تبايع رجلان فأسرع البائع بالخروج ثم رجع لإسقاط خيار المجلس
أخبر البائع المشتري عند خيار قبل الخروج فإن خرجت ليس لك خيار فينفي المشتري بأنه لم يخبره .
على البائع أن يبين للمشتري عيب السلعة إن وجد لأن إخفاءه يكون
 غشًّا والغش يخرج صاحبه من الإسلام فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من غش فليس مني )
فلا يحل لمسلم أن يبيع مسلمًا شيئًا فيه عيب دون أن يبينه .
الوحدة الرابعة البيع
6 – السيارات : بتحريكها أو إخراجها            الأقلام ، الكتب ، الثياب : بنقلها من مكانها
    المزارع : التخلية بينها وبين المشتري       الإبل : بنقلها أو اقتيادها
    النقود : باستلامها باليد .
 
    